منتديات المنسى اون لاين
((( حكم أخذ المال الذي يدفعه المسؤلون لكثير من الدعاة أو غيرهم من الشباب ))) 1_bmp10
في حال رغبتكم المشاركة في نشاط المنتديات ، فينبغي الانتساب بالضغط هنا



منتديات المنسى اون لاين
((( حكم أخذ المال الذي يدفعه المسؤلون لكثير من الدعاة أو غيرهم من الشباب ))) 1_bmp10
في حال رغبتكم المشاركة في نشاط المنتديات ، فينبغي الانتساب بالضغط هنا



منتديات المنسى اون لاين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات المنسى اون لاين


 
الرئيسيةالرئيسية  مجلة المنسىمجلة المنسى  المنشوراتالمنشورات  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  تسجيل الدخولتسجيل الدخول  


 

 ((( حكم أخذ المال الذي يدفعه المسؤلون لكثير من الدعاة أو غيرهم من الشباب )))

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
دمعه عربية
«۩ شخصيــ vip ـات ۩»
«۩ شخصيــ vip ـات ۩»
دمعه عربية


الجنس الجنس : انثى
مساهماتى مساهماتى : 435
العمر العمر : 44
النقاط النقاط : 280
معدل التقييم معدل التقييم : 5

((( حكم أخذ المال الذي يدفعه المسؤلون لكثير من الدعاة أو غيرهم من الشباب ))) Empty
مُساهمةموضوع: ((( حكم أخذ المال الذي يدفعه المسؤلون لكثير من الدعاة أو غيرهم من الشباب )))   ((( حكم أخذ المال الذي يدفعه المسؤلون لكثير من الدعاة أو غيرهم من الشباب ))) Icon_minitimeالإثنين 23 مارس - 9:56:23

حكم أخذ المال الذي يدفعه المسؤلون

لكثير من الدعاة أو غيرهم من الشباب



الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أقول وبالله التوفيق:

أولاً: مما لا يستغرب في هذا الزمن العصيب أن لا يجد المسلم على الحق أنصاراً من إخوانه، ولكن الغريب في ظل غياب النصرة والوفاء أن يجد المسلم الحرب الضروس والانتقادات الشعواء من إخوانه تجاه ما يقوم به من أعمال دعوية وغيرها مما هي وفق النص الشرعي، فإذا تبين لإخوانه المحاربين له أن ما قام به هو الحق بحثوا عن ملجأٍ أو مغاراتٍ أو مدخلاً يدخلون منه على أخيهم ليشنوا عليه حرباً غبراء بلا هوادة ولا رحمة مدبّجين حوادث وحكايات لا وجود لها إلا في أذهانهم التي ملئت تعصباً وتعظيماً للآخرين مطيتهم سمعنا وأُخبرنا وقيل لنا، ، وهذا مما لا يمت إلى طبيعة المؤمن( فطرته ) بصلة.

ففطرته فطرة الأمة المؤمنة فطرة الاتحاد و التكافل والتضامن والتعاون في تحقيق الخير ودفع الشر } يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر { وهذا لا يكون إلا بتحقيق الولاية والتضامن لتقف الأمة المؤمنة صفاً واحداً لا تدخل بينها الدسائس وعوامل الفرقة والاختلاف فإن هم تحصنوا بذلك لم يكن لهم هوى غير أمر الله تعالى وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شرع لهم إلا ما شرعه الله ورسوله وبذلك يوحدون منهجهم و صفهم وهدفهم وبذلك لا تفترق بهم السبل عن سبيل الله وإن لم تكن الرحمة بين المؤمنين في الحياة الدنيا ليتحقق لهم وعد الله بالرعاية والحماية من الفتن والأحداث المدلهمة فمتى تكون؟ وعلى كل فليس من عزاء سوى الصبر الجميل والله المستعان على ما يصفون.

ثانياً: من الناس من يرى أن للمسألة بعداً منهجياً دعويا جرياً على قول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أتاه رجل فقال: " يا رسول الله دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبوك " أخرجه ابن ماجة وحسن إسناده الحافظ وصححه الحاكم.

واستئناساً بقول أحد علماء الأزهر في زمن الخديوي عليه من الله ما يستحق عندما دخل على العالم وقد مد رجله ولم يثنها بحضرته وجرى بينهم من الحديث ما جرى ثم خرج السلطان وأرسل بأعطية إلى العالم فرفضها وقال قولوا له إن من يمد رجله بحضرة السلطان لا يمد يده.

ومن الناس من يرى أن للمسألة بعداً يتفق مع الزهد والإعراض عن الدنيا حيث يتفق العلماء قاطبة على أن الزهد والإعراض عن الدنيا هو مسلك السلف وهو الصواب لأنه هو هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: } ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم تريد زينة الحياة الدنيا ورزق ربك خير وأبقى {، والأحاديث في ذلك كثيرة جداً أكثر من أن تحصى في هذه العجالة، ومنهم من يرى أن المسألة مسألة عزة وأنفة وشموخ وإباء.



ثالثاً: الأصل في بحث المسألة أن تبحث من جانب الحل والحرمة لا من جانب هل يجب أو لا يجب، أو الأولى من عدمه.



رابعاً: لايخلوا المال الذي يأتيه من السلطان من حالين:



الحالة الأولى: أن يأتيه من غير مسألة، ويعلم أن قلبه لم ولن يركن إلى ما يراد من وراء هذا المال، من سكوت على الباطل وأهله، ولم تتشرف نفسه إليه بل يرى أن هذا المال رزق من الله ساقه إليه وبلغة تعينه على ما يصيبه من نوائب الدهر، ولم يأخذ إلا الكفاف ليعطي كل ذي حق حقه، ففي مثل هذه الحالة لا شك في جواز ذلك حيث الدليل قائم على حل هذا، فعند الإمام أحمد من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عطاء السلطان فقال " ما آتاك الله منه من غير مسألة ولا إشراف فخذه وتموله".

وبوب البخاري رحمه الله باباً فقال: ( باب من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفس ) حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن الزهري عن سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطه من هو أفقر إليه مني فقال خذه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك ".

وبوب النووي على صحيح مسلم باباً فقال: ( باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة ولا إشراف ) حدثنا هارون بن معروف حدثنا عبد الله بن وهب ... عن سالم ابن عبد الله بن عمر عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: "قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطه أفقر إليه مني، حتى أعطاني مرة مالا، فقلت: أعطه أفقر إليه مني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذه وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه ومالا فلا تتبعه نفسك ".

والأحاديث في هذه الحالة كثيرة لا تحصى، وكذا كلام السلف حتى قال سفيان رحمه الله فيما نقله عنه ابن عبد البر في التمهيد ( جوائز السلطان أحب إلي من صلات الإخوان ) لأنهم يمنون.. قال أبو عمر ويحتمل مع هذا أنه رأى أن له في بيت المال حقاً أ.هـ

وقال الحسن رحمه الله لا بأس بها ما لم ترحل إليها أو تشرف لها

ولكن إن كان قلبه سوف يلين ويذل بعد ذلك ويترك ما أوجبه الله عليه فلا ينبغي أخذها ولا يجوز لأن ما أفضى إلى ترك الواجب الذي فرضه الله على المسلم لا شك في حرمته.

ومن هذا الباب رفض الإمام سفيان الثوري رحمه الله جائزة السلطان التي عندما بعثها محمد بن إبراهيم الهاشمي وكان واليا على مكة حيث بعث إليه بمائتي دينار فأبى أن يقبلها فقيل له يا أبا عبد الله كأنك لا تراها حلالاً قال بلى ولكني أكره أن أذل.

وقال رحمه الله تعالى: إذا رأيت القاري يلوذ بالسلطان فاعلم أنه لص وإذا رأيته يلوذ بالأغنياء فاعلم أنه مراءٍ وإياك أن تُخدع ويقال لك ترد مظلمة وتدفع عن مظلوم فان هذه خدعة إبليس اتخذها الفقراء سلماً.

وقال أيضاً إني لألقى الرجل أبغضه فيقول لي كيف أصبحت فيلين له قلبي فكيف بمن أكل ثريدهم ووطئ بساطهم. انظر كشف الخفاء، لذا جاء في الأثر ( اللهم لا تجعل لفاجرٍ عندي نعمة يرعاه بها قلبي )، وقال أبو إسحاق السبيعي رحمه الله تعالى: من أغناه الله عن أبواب الأمراء وأبواب الأطباء فهو سعيد.

وعند تفسير قوله تعالى: } لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ....{ قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قال نعيم بن حماد حدثنا محمد بن ثور عن يونس عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " اللهم لا تجعل لفاجر ولا لفاسق عندي يداً ولا نعمة فإني وجدت فيما أوحيته إلي "، } لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله{ قال الحسن إنها نزلت فيمن يخالط السلطان رواه أبو أحمد العسكري.

وقال القرطبي رحمه الله تعالى: ( وعن الثوري أنه قال أنها نزلت فيمن كان يصحب السلطان وعن عبد العزيز بن أبي داود أنه لقي المنصور في الطواف فلما عرفه هرب منه وتلاها وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: " اللهم لا تجعل لفاجرٍ عندي نعمة فإني وجدت فيما أوحيت "،} لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر { إلى قوله } أولئك كتب في قلوبهم الإيمان{، وكان من دعاء السلف كما ذكر صاحب فيض القدير: ( اللهم لا تجعل لفاجرٍ عندي نعمة يرعاه بها قلبي ).

الحالة الثانية: أن يأتيه المال بعد المسألة وهو مضطر إليه في وفاء ما عليه من التزامات باتت معلقة في عنقه،وهذه الحالة لا شك في جوازها بالإجماع بل قال ابن حزم فرض عليه أن يسأل وإليك نص كلامه: (مسألة: ولا يحل السؤال تكثراً إلا لضرورة فاقةٍ أو لمن تحمل حمالة فالمضطر فرض عليه أن يسأل ما يقوته هو وأهله مما لا بد لهم منه من أكل وسكنى وكسوة ومعونة فإن لم يفعل فهو السهو فإن مات في تلك الحال فهو قاتل نفسه. وأما من متكثر فليس مكروها وكذلك من سأل سلطانا فلا حرج في ذلك .ويكفينا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " إن هذه المسألة كد يكد بها الرجل وجهه فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء ترك إلا أن يسأل ذا سلطان أو ينزل به أمر لا يجد منه بدا " رواه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه).

وفي رواية أبي داود والنسائي والترمذي وصححها ( إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه، قال الصنعاني في سبل السلام:

( أي سؤال الرجل أموال الناس كد أي خدش وهو الأثر وفي رواية كدوح بضم الكاف وأما سؤاله من السلطان فإنه لا مذمة فيه لأنه إنما يسأل مما هو حق له في بيت المال ولا منة للسلطان في السائل لأنه وكيل فهو كسؤال الإنسان وكيله أن يعطيه من حقه الذي لديه وظاهره أنه وإن سأل السلطان تكثرا فإنه لا بأس فيه ولا إثم لأنه جعل قسيماً للأمر الذي لا بد منه والأمر الذي لا بد منه فسره حديث قبيصة وفيه لا يحل السؤال إلا لثلاثة ذي فقر مدقع أو دم موجع أو غرم مفظع ..... الحديث، وقوله أو في أمر لا بد منه أي لا يتم له حصوله مع ضرورته إلا بسؤال).

وفي نيل الأوطار يقول الشوكاني قوله: ( إلا أن يسأل الرجل سلطانا فيه دليل على جواز سؤال السلطان من الزكاة أو الخمس أو بيت المال أو نحو ذلك فيخص به عموم أدلة تحريم السؤال، قوله أو في أمر لا بد منه فيه دليل على جواز المسألة للضرورة والحاجة التي لا بد عندها من السؤال نسأل الله السلامة).

وقال ابن حزم في المحلى: (هذا نص ما قلنا حرفا بحرف ولله الحمد ومن طريق النظر أننا قد ذكرنا في كتاب الزكاة من ديواننا هذا وجوب قيام ذوي الفضل من المال بمن لا مال معه يقوم منه بنفسه وعياله فإن كان كذلك فالمحتاج إنما يسأل حقه الواجب ودينه اللازم الذي على الحاكم أن يحكم له به وله أخذه كيف قدر إن منعه فلا غضاضة عليه في ذلك وأما السلطان فليس يسأل من ماله شيء إنما بيده أموال المسلمين فلا حرج على المسلم أن يسأله من أموال المسلمين الذين هو أحدهم).

هذا كلام أهل العلم في شرحهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة حالة المسألة من حاجة وكان من الصحابة من يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم المال محتاجاً إليه ويسأل الخلفاء من بعده، ففي مسلم: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم ثم قال: ( أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين فقالوا أجل يا رسول الله قال فأبشروا وأملوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم ".

وعند مسلم أيضاً من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قد جاءنا مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا وقال بيديه جميعا فقبض النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يجئ مال البحرين فقدم على أبي بكر بعده فأمر مناديا فنادى من كانت له على النبي صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأت فقمت فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قد جاءنا مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا فحثى أبو بكر مرة ثم قال لي عدها فعددتها فإذا هي خمسمائة فقال خذ مثليها "، وغير ذلك من الآثار الصحيحة.

وليعلم أن بيت مال المسلمين هو المسئول عن سداد ديون المؤمنين أجمع ما لم يكن بيت مال المسلمين عاجز عن ذلك وإليك ما قاله الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الأوطار : ( وقد ورد أيضا ما يدل على أن من مات من المسلمين مديونا فدينه على من إليه ولاية أمور المسلمين يقضيه عنه من بيت مالهم وإن كان له مال كان لورثته أخرج البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه " ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة اقرؤوا إن شئتم "النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم" فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه " وأخرج نحوه أحمد وأبو داود والنسائي.

وأخرج أحمد وأبو يعلى من حديث أنس " من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا فعلى الله وعلى رسوله "، وأخرج ابن ماجة من حديث عائشة " من حمل من أمتي دينا فجهد في قضائه فمات قبل أن يقضيه فأنا وليه "، وأخرج ابن سعد من حديث جابر يرفعه " أحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة من مات فترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي " وأخرج أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة في حديث آخر " من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي وأنا أولى بالمؤمنين ".

وفي معنى ذلك عدة أحاديث ثبتت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قالها بعد أن كان يمتنع من الصلاة على المديون فلما فتح الله عليه البلاد وكثرت الأموال صلى على من مات مديونا وقضى عنه وذلك مشعر بأن من مات مديونا استحق أن يقضى عنه دينه من بيت مال المسلمين وهو أحد المصارف الثمانية فلا يسقط حقه بالموت، ودعوى من ادعى اختصاصه صلى الله عليه وآله وسلم بذلك ساقطة وقياس الدلالة ينفي هذه الدعوى في مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم " وأنا وارث من لا وراث له أعقل عنه وأرثه " أخرجه أحمد وابن ماجة وسعيد بن منصور والبيهقي وهم لا يقولون أن ميراث من لا وارث له مختص برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أخرج الطبراني من حديث سلمان ما يدل على انتفاء هذه الخصوصية المدعاة ولفظه " من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا فعلي وعلى الولاة من بعدي من بيت المال ".

وأما من سأل من غير حاجة فإن بعض أهل العلم أجاز ذلك منهم الصنعاني رحمه الله تعالى حيث قال في شرحه لحديث أبي داود والنسائي والترمذي الذي مضى ما نصه، وظاهره أنه وإن سأل السلطان تكثراً فإنه لا بأس فيه ولا إثم لأنه جعل قسيما للأمر الذي لا بد منه وقد فسر الأمر الذي لا بد منه حديث قبيصة رضي الله عنه وفيه لا يحل السؤال إلا لثلاثة ذي فقر مدقع أو دم موجع أو غرم مفظع ... الحديث، وقوله ( أو في أمر لا بد منه ) أي لا يتم له حصوله مع ضرورته إلا بسؤال.

وقد أول أهل العلم حديث الإمام مسلم الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يسأل الناس أموالهم تكثراً فإنما يسأل جمراً فليستقل أو ليستكثر "، حيث يقول الصنعاني رحمه الله: ولفظ الناس عام مخصوص بالسلطان كما يأتي والحديث مطلق في قبح السؤال مطلقا وقيده البخاري بمن يسأل تكثرا كما يأتي يعني من سأل وهو غني فإنه ترجم له بباب من سأل الناس تكثرا لا من سأل لحاجة فإنه يباح له ذلك.

ومن أهل العلم من حرم ذلك سواءً من السلطان أو غيره والصواب والله أعلم أن السلطان يختلف عن غيره فهو لا يعطيك من كد أمه ولا أبيه كما قال عمر رضي الله عنه إنما من بيت مال المسلمين والسائل حتى وإن كان تكثراً له حق في بيت مال المسلمين ولا شك مثله مثل غيره ممن يعطى وهو غير محتاج فالأصل أن يقسم ما فاض من المال عن حوائج الدولة المسلمة على المسلمين بالسوية، ويجب أن لا نخلط بين ترك الشيء ورعاً وزهداً وبين تركه لحرمته وقد بينت في أول الأمر أن الأفضل ترك الدنيا والبعد عن زخرفها تأسياً بالمصطفى صلى الله عليه وسلم.

هذا ما أردت إيضاحه في هذه العجالة المختصرة دون التوسع في فروع المسألة وملابستها فهذا مما لا يستفيد منه عامة شباب الصحوة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سارة

((( حكم أخذ المال الذي يدفعه المسؤلون لكثير من الدعاة أو غيرهم من الشباب ))) Acae_c10
سارة


الجنس الجنس : انثى
مساهماتى مساهماتى : 1439
العمر العمر : 34
النقاط النقاط : 1100
معدل التقييم معدل التقييم : 21
الأوسمة الأوسمة :
((( حكم أخذ المال الذي يدفعه المسؤلون لكثير من الدعاة أو غيرهم من الشباب ))) 7_126511((( حكم أخذ المال الذي يدفعه المسؤلون لكثير من الدعاة أو غيرهم من الشباب ))) 7_126511((( حكم أخذ المال الذي يدفعه المسؤلون لكثير من الدعاة أو غيرهم من الشباب ))) 7_126511
((( حكم أخذ المال الذي يدفعه المسؤلون لكثير من الدعاة أو غيرهم من الشباب ))) Eci_ca10


sms sms : كن كالشمس فى العطاء فهى لاتحجب ضوئها عن احد

((( حكم أخذ المال الذي يدفعه المسؤلون لكثير من الدعاة أو غيرهم من الشباب ))) Empty
مُساهمةموضوع: رد: ((( حكم أخذ المال الذي يدفعه المسؤلون لكثير من الدعاة أو غيرهم من الشباب )))   ((( حكم أخذ المال الذي يدفعه المسؤلون لكثير من الدعاة أو غيرهم من الشباب ))) Icon_minitimeالأربعاء 25 مارس - 8:30:06

مشكورة على الموضوع دمعه
يعطيك الف عافية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
النجم الساطع
«۩۞۩عضوسوبر۩۞۩»
«۩۞۩عضوسوبر۩۞۩»
النجم الساطع


الجنس الجنس : ذكر
مساهماتى مساهماتى : 835
العمر العمر : 30
النقاط النقاط : 1031
معدل التقييم معدل التقييم : 2
الأوسمة الأوسمة :
((( حكم أخذ المال الذي يدفعه المسؤلون لكثير من الدعاة أو غيرهم من الشباب ))) Wesaal10


((( حكم أخذ المال الذي يدفعه المسؤلون لكثير من الدعاة أو غيرهم من الشباب ))) Empty
مُساهمةموضوع: رد: ((( حكم أخذ المال الذي يدفعه المسؤلون لكثير من الدعاة أو غيرهم من الشباب )))   ((( حكم أخذ المال الذي يدفعه المسؤلون لكثير من الدعاة أو غيرهم من الشباب ))) Icon_minitimeالأربعاء 25 مارس - 9:09:42

شكراً وبارك الله فيك وجزاك الله خيراً
جعله الله فى ميزان حسناتك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
((( حكم أخذ المال الذي يدفعه المسؤلون لكثير من الدعاة أو غيرهم من الشباب )))
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قتل أمه من اجل المال ... إقرأوا واسمعوا ماقاله قلب امه ...!!؟؟
» قتل أمه من اجل المال ... إقرأوا واسمعوا ماقاله قلب امه ...!!؟؟
» فشل ريال مدريد في أوروبا.. المال وحده لا يكفي
» وصايا الشباب
» بيكنباور يستبعد امتلاك ريال مدريد المال الكافي لشراء ريبيري

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات المنسى اون لاين :: »-(¯`v´¯)-» المنتديات الاسلامية »-(¯`v´¯)-» :: المنتدى الإسلامى العام-
انتقل الى: